سلة المشترياتالتبرعاتالإهداءات

طـلـب عـضـويـة




أنواع العضوية
عضو عامل:
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (١٠٠) ريال كحد أدنى. 
(للاطلاع على تفاصيل شروط وحقوق العضو العامل، يرجى مراجعة المادة الثامنة من اللائحة الأساسية).

عضو منتسب:
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة ولكن لم ينطبق أحد شروط العضوية العاملة، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (٥٠) ريال كحد أدنى.
(للاطلاع على تفاصيل شروط وحقوق العضو المنتسب، يرجى مراجعة المادة التاسعة من اللائحة الأساسية).

عضو فخري:
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضوية فخرية نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أو معنوية، ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها، وليس له الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وليس له حق التصويت أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
(للاطلاع على تفاصيل شروط وحقوق العضو الفخري، يرجى مراجعة المادة العاشرة من اللائحة الأساسية).


عضو شرف:
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير تميزه في مجال عمل الجمعية، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
(للاطلاع على تفاصيل شروط وحقوق عضو الشرف، يرجى مراجعة المادة الحادية عشرة من اللائحة الأساسية).


شروط العضوية
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:
١. أن يكون سعودي الجنسية.
٢. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
٣. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
٤. أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.
٦. الالتزام  بقرارات الجمعية العمومية والتعاون مع الجمعية.
فقدان العضوية
يتم فقدان العضوية في الحالات التالية:
- الوفاة.
- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
- إذا ألحق بالجمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية.
طـلـب عـضـويـة